- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سلفٍ وبيعٍ وشرطَيْن في بيعٍ وبيعِ ما لا يُملَكُ أو إرسالِ ما لا يُقبَضُ وعن رِبحِ ما لم يُضمَنْ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - من ابتاع شيئا وليس عنده ثمنه# بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 6/153
الحكم:[فيه] عامر الأحول ولا أرى بروايته بأسا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (3/ 527) كلاهما باختلاف يسير، وابن ماجه (2188) ببعض لفظه.

الأصول والأحكام

الكامل لابن عدي (معتمد) (3/ 170)

3959 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا البرساني، حدثنا هشام بن حسان، عن الجلد بن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك.

قال ابن عدي: وللجلد بن أيوب غير ما ذكرت وليس بالكثير، وقد روى أحاديث لا يتابع عليه، على أني لم أر في حديثه حديثا منكرا جدا.

سنن أبي داود (3/ 283) 3504 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 527) حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك: وهذا حديث حسن صحيح.

سنن ابن ماجه (2/ 737) 2188 - حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، قالا: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن

أحاديث ذات صلة