- نَهى رسولُ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المضطرِّ وبيعِ الغررِ وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تدرِكَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع المضطر# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: معالم السنن
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الخطابي
رقم/صفحة: 3/74
الحكم:في إسناده رجل مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3382) مطولاً واللفظ له، وأحمد (937) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 263 ط مع عون المعبود) ‌3382- حدثنا محمد بن عيسى، نا هشيم، أنا صالح بن عامر، قال أبو داود: كذا قال محمد، قال: نا شيخ من بني تميم، قال: ((خطبنا علي بن أبي طالب أو قال: قال علي: قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك))

[مسند أحمد] (2/ 252 ط الرسالة) ((‌937- حدثنا هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي- أو قال: قال علي -: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237]، وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك ))

أحاديث ذات صلة