- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ولا طلاقَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ولا بيعَ فيما لا يملكُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# نذور - من نذر نذرا لا يطيقه# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: عمدة القاري
الراوي: -
المحدث: الإمام أحمد
رقم/صفحة: 20/349
الحكم:لم يصح

أحاديث ذات صلة