- لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبْحُ ما لم تضمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندكَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - النهي عن بيع وسلف# بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 3504
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1234)، وأخرجه النسائي (4631)، وأحمد (6671)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 527) 1234- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)): وهذا حديث حسن صحيح.

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال: قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن، قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد: إذا قال: أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال.

[سنن النسائي] (7/ 295) ‌4631- أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن)).

[مسند أحمد] (11/ 253 ط الرسالة) ((‌6671- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)).

أحاديث ذات صلة