- كلُّ بيِّعينِ لاَ بيعَ بينَهُما حتَّى يتفرَّق إلى بيعَ الخيارِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - مدة الخيار فى البيع# بيوع - خيار المجلس
المصدر: الباعث الحثيث
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 1/202
الحكم:معلول وإسناده غير صحيح والمتن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2113)، ومسلم (1531) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 64) 2113- حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار))

[صحيح مسلم] (3/ 1164) 46- (1531) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار))

أحاديث ذات صلة