- نَهى عن بيعِ المضطرِّ وبيعِ الغَررِ وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تدرِكَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع المضطر# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح
المصدر: الجامع الصغير، فيض القدير
الراوي: علي بن أبي طالب، علي
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، السيوطي، ابن القطان
رقم/صفحة: 9424
الحكم:صحيح، [فيه] صالح بن عامر لا يعرف والتميمي لا يعرف، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3382) مطولاً واللفظ له، وأحمد (937) مطولاً باختلاف يسير-

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 263 ط مع عون المعبود) ‌3382- حدثنا محمد بن عيسى، نا هشيم، أنا صالح بن عامر، قال أبو داود: كذا قال محمد، قال: نا شيخ من بني تميم، قال: ((خطبنا علي بن أبي طالب أو قال: قال علي: قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك))

[مسند أحمد] (2/ 252 ط الرسالة) ((‌937- حدثنا هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي- أو قال: قال علي -: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237]، وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك ))

أحاديث ذات صلة