- إذا بيعَ البَيعُ مِن رجُلَيْنِ، فالبيعُ للأوَّلِ
أخرجه ابن ماجه (2344) واللفظ له، وأحمد (20133)
[سنن ابن ماجه] (2/ 785 ) 2344- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول))، قال أبو الوليد: ((في هذا الحديث إبطال الخلاص)).
[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 11) 20133- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا أنكحت المرأة زوجين فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما.