- إذا بُويِعَ لخَليفَتَيْنِ فاقتُلوا الآخِرَ منها.
لم نقف عليه إلا عند العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/ 259)، بلفظ: "منهما"
[الضعفاء الكبير للعقيلي] (1/ 259) :
وروى عاصم، عن زر، عن عبد الله ، عن النبي عليه السلام قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما