- إنَّ المرأةَ إذا حاضتْ لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها إلا وجهها ويداها إلى المِفْصَلِ
أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (437) بلفظه.
المراسيل لأبي داود (ص: 310) 437 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن داود، حدثنا هشام، عن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل