- أصَبْنا صِرْمًا من جَرادٍ، فكان رجُلٌ منا يَضرِبُ بسَوطِه وهو مُحرِمٌ، فقيل له: إنَّ هذا لا يَصلُحُ، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: إنما هو من صَيدِ البَحرِ.

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# أطعمة - أكل الجراد# حج - ما يجوز للمحرم قتله# حج - أكل المحرم للجراد# حج - مباحات الإحرام
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 1854
الحكم:إسناده ضعيف

أحاديث ذات صلة