كلُّ مُسكرٍ حرامٌ، فقال رجلٌ أو رجلان : إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أكثرنا منه سكِرنا، قال : ليس كذاك إذا شرِب تسعةً فلم يسكَرْ فلا بأسَ لكن إذا شرِب العاشرَ فسكِر فذاك حرامٌ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/117)
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 117) أخبرنا الساجي ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فقال رجل أو رجلان إن هذا الشراب إذا أكثرنا منه سكرنا قال ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكر فلا بأس وإذا شرب العاشر فسكر فذاك حرام.
قال الشيخ وللكلبي غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح وهو رجل معروف بالتفسير وليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع منه وبعده مقاتل بن سليمان الا أن الكلبي يفضل على مقاتل لما قيل في مقاتل من المذاهب الرديئة وحدث عن الكلبي الثوري وشعبة وإن كانا حدثا عنه بالشيء اليسير غير المسند وحدث عن الكلبي بن عيينة وحماد بن سلمة وإسماعيل بن عياش وهشيم وغيرهم من ثقات الناس ورضوه بالتفسير وأما في الحديث فخاصة إذا روى عن أبي صالح عن بن عباس ففيه مناكير واشتهر به فيما بين الضعفاء يكتب حديثه.