- أنَّ أباه سَأَلَ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فقال: إنِّي رَجُلٌ مَملوكٌ، فهل في مالي زكاةٌ؟ فقال عُمَرُ: إنَّما زَكاتُكَ على سَيِّدِكَ، أنْ يُؤدِّيَ عنك عندَ كلِّ فِطرٍ صاعَ شَعيرٍ، أو صاعَ تَمرٍ، أو نِصفَ صاعِ بُرٍّ.
أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3421) واللفظ له، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1333)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1840) بنحوه.
شرح مشكل الآثار (9/ 38) [[3421]] حدثنا بكار قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال: ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر , فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب فقال: " إني رجل مملوك , فهل في مالي زكاة؟ " فقال عمر: " إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير , أو صاع تمر , أو نصف صاع بر
الأموال للقاسم بن سلام (ص: 556) [[1333]] قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سمعت عبد الله بن نافع يحدث عن أبيه، أنه كان مملوكا لبني هاشم، فسأل عمر بن الخطاب ، فقال: إن لي مالا، أفأزكيه؟ قال: لا.
قال: فأتصدق؟ قال: بالدرهم والرغيف
الأموال لابن زنجويه (3/ 1002) 1840 - ثنا هشام بن عبد الملك، أنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت عبد الله بن نافع، عن أبيه، أن عبدا، قال لعمر بن الخطاب : " إن لي مالا، أفأزكيه؟ قال: لا قال: أفأتصدق؟ قال بالرغيف وبالدرهم ".