- ابتغوا في مالِ اليتيمِ أو في مالِ اليَتَامَى لا تُذهبُها أو لا تَستأصلُها الصدقةُ

الدلالات الموضوعية:# تفليس - الاتجار في مال اليتيم حتى لا يفلس ولا تأكله الصدقات# وصايا - ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته# زكاة - زكاة مال اليتيم# وصايا - أموال اليتامى
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: يوسف بن ماهك المكي
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3/259
الحكم:مرسل ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة ابن جريج

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((المسند)) (1/92) واللفظ له، وعبدالرزاق (6982) مختصراً باختلاف يسير، والبيهقي (7588) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص92) :

أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها، أو لا تستأصلها الصدقة

مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي) :

6982 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 107) 7588- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى فى آخرين قالوا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ابتغوا فى مال اليتيم أو فى مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة .

وهذا مرسل إلا أن الشافعى رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك.

وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.

أحاديث ذات صلة