- من لَعِبَ بِطَلاقٍ أَوْ عِتَاقٍ فهُوَ كَمَا قَالَ
أخرجه الشيباني في ((الاصل)) (5 / 64) باختلاف يسير.
الأصل للشيباني ط قطر (5/ 64) :
أبو سليمان [[عن]] محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي الدرداء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه".
ونزلت هذه الآية في ذلك: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}