- أن معاذَ بنَ جبلٍ قضى : أيُّما رجلٍ انتقلَ من مِخلافِ عشيرتِه إلى غيرِ مخلافِ عشيرتِه فعُشرُه وصدقتُه في مخلافِ عشيرتِه

الدلالات الموضوعية:# زكاة - مستحقو الزكاة# زكاة - الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد# زكاة - تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: البدر المنير
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 7/401
الحكم:ضعيف ومنقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (13269) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (3/ 224) باختلاف يسير، وابن زنجويه في ((الأموال)) (2244) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 382) 13269 - وفيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قضى: أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته، فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته.

الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (3/ 224) أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذا قضى: {أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته}.

الأموال لابن زنجويه (3/ 1193) 2244 - ثنا يحيى بن يحيى، أنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن ابن طاوس، أنه وجد في كتاب عند أبيه أن معاذا قضى: أن من يحول من مخلاف إلى مخلاف، فإن عشره وصدقته إلى مخلافه "

أحاديث ذات صلة