- أنَّ رجلًا سألَ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن شاةٍ قطعَ الذِّئبُ ذنبَها؟ قالَ: ضحِّ بِها

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 8/3874
الحكم:إسناده واهٍ

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (1015) بلفظه، وابن ماجه (3146)، وأحمد (11388) كلاهما بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى (2/ 293 ت حسين أسد) :

1015 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، عن الحجاج، عن عطية، عن أبي سعيد ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شاة ‌قطع ‌الذئب ‌ذنبها، أيضحي بها؟ قال: نعم، ضح بها

سنن ابن ماجه (2/ 1051 ت عبد الباقي) :

3146 - حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الملك أبو بكر، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر بن يزيد، عن محمد بن قرظة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري ، قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ‌فأمرنا، ‌أن ‌نضحي ‌به

مسند أحمد (17/ 480 ط الرسالة) :

11388 - حدثنا سريج وعفان قالا: حدثنا حماد، وقال عفان: أخبرنا الحجاج، عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن الذئب قطع ذنب شاة لي، فأضحي بها؟ قال: " نعم "، وقال عفان: عن ذنب شاة له، فقطعها الذئب فقال: أضحي بها؟ قال: " نعم "

أحاديث ذات صلة