مَن شرِب نَشغةَ خَمرٍ فاجلِدوه ثمانينَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# أطعمة - تحريم الخمر# أشربة - ما يحرم من الأشربة# حدود - حد شارب الخمر
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن حجر العسقلاني، إسناده واهٍ
الحكم:إسناده واهٍ

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4919)، والطبراني (14/90) (14704) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 158) :

‌4919 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: ثنا هشام بن يوسف عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب ، عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب بسقة خمر ، فاجلدوه ثمانين فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الخمر وهو ثمانون.

فإن كان ذلك ثابتا فقد ثبت به الثمانون ، وإن لم يكن ثابتا ، فقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود ، فذلك من إجماعهم بعدما كان خلافه كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد ، وتكبيرات الجنائز ، وقد كان خلافه.

فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد ، فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيتهم الثمانين في حد الخمر.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله.

[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (14/ 90) 14704- حدثنا القاسم بن زكريا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي ، قال : حدثنا هشام بن يوسف ، قال : حدثني عبد الرحمن بن صخر ، عن جميل بن كريب ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب بصقة خمر ، فاجلدوه ثمانين.

أحاديث ذات صلة