- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : من ولِيَ مالَ يتيمٍ فليُحصِ عليه السنين، فإذا دفعَ إليه مالَه أخبره بما عليه من الزكاةِ، فإن شاء زكّى، وإن شاء لم يزكِ
أخرجه البيهقي (7422) باختلاف يسير، والطبراني ((9/ 318)) (9591) ، وعبد الرزاق (6997) بنحوه
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 91) 7422 - فأما ما أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا معمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن ليث بن أبى سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولى مال يتيم فليحص عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك
المعجم الكبير للطبراني (9/ 318) 9591 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مجاهد، عن ابن مسعود ، وسئل عن أموال اليتامى؟ فقال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة، فإن شاءوا زكوا، وإن شاءوا تركوا
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 69) 6997 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: سئل عن أموال اليتامى؟ فقال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة، فإن شاءوا زكوه، وإن شاءوا تركوه