- أن محمدَ بنَ مَسلمةَ كان يأتيهم مصدقًا فيقولُ لربِّ المالِ: أخرجْ إليَّ صدقةَ مالِك فلا يقودُ إليه شاةً فيها وفاءٌ من حقِّه إلا قبِلَها
أخرجه مالك (916)، والبيهقي (7385)، والشافعي في ((مسنده)) (655) جميعا بلفظه.
الشافي في شرح مسند الشافعي (3/ 53) :
وأخبرنا رضي الله عنه: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان من أشجع "أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك بالإسناد واللفظ، وقال: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 377 ت الأعظمي) :
916 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان؛ أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع ، أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا.
فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك.
فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها.
السنن الكبير للبيهقي (8/ 72 ت التركي) :
7385 - أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرنى رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصارى كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلى صدقة مالك.
فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها.
مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 240) :
655- (أخبرنا) : مالك، عن يحي بن سعيد، عن محمد بن يحي بن حبان أنه قال:
-أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها.