- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرض زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من برٍّ على كلِّ حرٍّ وعبدٍ ذكرٍ أو أنثى من المسلمين

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: نصب الراية
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الزيلعي
رقم/صفحة: 2/424
الحكم:له طرق أخرى

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 130) 1504- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين))

[صحيح مسلم] (2/ 677) 12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى،- واللفظ له- قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين))

أحاديث ذات صلة