- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَض زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من بُرٍّ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى منَ المُسلِمين.