- أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالفَرَعِ مِن كُلِّ خَمسِ شياهٍ شاةٌ، وأمَرَنا أنْ نَعُقَّ عن الجاريةِ شاةً، وعن الغُلامِ شاتَينِ.
أخرجه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163) مختصراً، وأحمد (26134) واللفظ له
[سنن الترمذي] (4/ 96) 1513- حدثنا يحيى بن خلف البصري قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)) وفي الباب عن علي، وأم كرز، وبريدة، وسمرة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأنس، وسلمان بن عامر، وابن عباس: حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
[سنن ابن ماجه] (2/ 1056 ) 3163- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ، قالت: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة)).
[مسند أحمد] (43/ 231 ط الرسالة) ((26134- حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد، حدثنا عبد الله بن عثمان، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ، أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع من كل خمس شياه شاة، وأمرنا أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين)).