- أنَّ جيشًا غنِموا طعامًا وعسلًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلم يأخُذْ منهم الخُمسَ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - ما لا يجب فيه الخمس# جهاد - الغنائم وأحكامها# أشربة - العسل# غنائم - الغنائم وتقسيمها# غنائم - الطعام في أرض العدو
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/1449
الحكم:رجح الدارقطني وقفه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2701)، وابن جبان (11/157)، والطبراني في ((الكبير)) (12/369) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 18 ط مع عون المعبود) ‌2701- حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس)).

[صحيح ابن حبان] (11/ 157) 4825- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه جيشا فغنموا طعاما وعسلا، فلم يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم)).

[ [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 369) 13372- حدثنا محمد بن نصر الصائغ، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر : ((‌أن ‌جيشا ‌غنموا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس))

أحاديث ذات صلة