- لا يُقطعُ السارقُ إلا في حجفةٍ وقُوِّمت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دينارًا أو عشرةَ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة# إسلام - حرمة المسلم
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/277
الحكم:فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف

أحاديث ذات صلة