- إنَّ امرأةً ارتدَّتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

يعني فلم يَقْتُلْها

الدلالات الموضوعية:# ردة - حكم المرتد والمرتدة# حدود - حد المرتد# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 1/536
الحكم:منكر بهذا الإسناد

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/382)

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 382) ثنا علي بن العباس ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي ثنا حفص بن سليمان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتلها.

قال الشيخ وهذا لا يرويه عن موسى بن أبي كثير غير حفص...

قال الشيخ وهذه الأحاديث يرويها حفص بن سليمان ولحفص غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه عن من روى عنهم غير محفوظة.

أحاديث ذات صلة