- أنَّ امرأةً ارتدَّت على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يعني فلَم يقتُلها

الدلالات الموضوعية:# ردة - حكم المرتد والمرتدة# حدود - حد المرتد# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 8/62
الحكم:منكر بهذا الإسناد

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في الكامل في الضعفاء

الأصول والأحكام

الكامل في الضعفاء (6/ 346) وثنا علي بن العباس بن الوليد ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي ثنا حفص بن سليمان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ان امرأة ارتدت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني فلم يقتلها قال الشيخ وهذا حديث منكر بهذا الإسناد لا يرويه عن موسى بن أبي كثير غير حفص هذا وحفص لين

أحاديث ذات صلة