مَن شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدوه، فإنْ شَرِبَها فاجْلِدوه، فإنْ شَرِبَها فاجْلِدوه، فقال في الخامسةِ أو الرَّابعةِ: فاقْتُلوه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد شارب الخمر# أشربة - الخمر ومما تكون# أشربة - ما يحرم من الأشربة# رقائق وزهد - الكبائر
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4483)، والنسائي (5661)، وأحمد (6197) واللفظ لهغير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 164) 4482- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم)).

[سنن أبي داود] (4/ 164)

4483- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بهذا المعنى قال: وأحسبه قال في الخامسة: ((إن شربها فاقتلوه)) قال أبو داود: ((وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة)).

[سنن النسائي] (8/ 313) ‌5661- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه)).

[مسند أحمد] (10/ 333 ط الرسالة) ((6197- حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه))، فقال في الخامسة أو الرابعة: فاقتلوه)).

أحاديث ذات صلة