إذا شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن شرِب فاجلِدوه فإن شرِب فاجلِدوه فإن شرِب فاقْتُلوه

الدلالات الموضوعية:# أشربة - الخمر ومما تكون# أشربة - ما يحرم من الأشربة# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد شارب الخمر
المصدر: الضعفاء الكبير
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: روي عن قبيصة بن ذؤيب وهو أولى، العقيلي
الحكم:روي عن قبيصة بن ذؤيب وهو أولى

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (17962)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 314) 17962- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبو سهل : أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا محمد بن الجهم السمرى حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه .

فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرار فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب.

وقد روى هذا عن محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن المنكدر عن جابر .

أحاديث ذات صلة