- صاعا من بُرّ عن كل ذكرٍ أو أنثى.

صغيرٍ أو كبيرٍ، غنيّ أو فقيرٍ، حرٍ أو مملوكٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: المحلى
الراوي: أبو صعير العذري
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 6/121
الحكم:[فيه] النعمان بن راشد ضعيف كثير الغلط

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1619)، وأحمد (23664) باختلاف يسير، وابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (6/121) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 508) 1619- حدثنا مسدد بن مسرهد وسليمان بن داود العتكي قالا ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة [ بن عبد الله ] بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه)) زاد سليمان في حديثه غني أو فقير.

[مسند أحمد] (39/ 67) 23664- حدثنا عفان، قال: سألت حماد بن زيد، عن صدقة الفطر، فحدثني عن نعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أدوا صاعا من قمح، أو صاعا من بر، وشك حماد، عن كل اثنين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم، فيرد عليه أكثر مما يعطي))

[المحلى] (6/ 121) ومن طريق يعلى عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبى صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (صاعا من بر عن كل ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غنى أو فقير، حر أو مملوك) والنعمان بن راشد ضعيف كثير الغلط، ثم لو صح لكان أبو حنيفة قد خالفه، لانه لا يوجب إلا نصف صاع من بر.

أحاديث ذات صلة