- مَن قضى حاجةَ أخيهِ المسلِمَ كنتُ واقفًا عندَ ميزانِهِ فإن رجَحَ وإلَّا شفعتُ لهُ
أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/ 353) باختلاف يسير.
حلية الأولياء (6/ 353) حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم حدثنا علي بن الحسين بن الخواص حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن الهيثم الغفاري حدثنا مالك بن أنس والعمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لأخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه فان رجح والا شفعت له غريب من حديث مالك تفرد به الغفاري.