إن شرِب الخمرَ فاجلِدوه الحديثَ وفيه فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتُلوه
أخرجه أحمد (6197)، والنسائي (5661) بنحوه، والبزار (5964) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج
[مسند أحمد] (10/ 333 ط الرسالة) ((6197- حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه))، فقال في الخامسة أو الرابعة: فاقتلوه)).
[سنن النسائي] (8/ 313) 5661- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه)).
[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 234) ((5964- حدثنا محمد بن يحيى القطعي، حدثنا الحجاج، حدثنا حماد، عن جميل بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلوده ثلاثا فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
وهذا الحديث منسوخ في القتل)).