من شرِبَ الخمرَ فاجلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ فاجلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ فاجلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ في الرَّابعةِ فاقتُلوهُ .

الدلالات الموضوعية:# حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - الجلد# أشربة - التشديد على مدمن الخمر# أشربة - ما يحرم من الأشربة# رقائق وزهد - الكبائر# حدود - حد شارب الخمر# أطعمة - تحريم الخمر
المصدر: تخريج المسند لشاكر، تخريج المسند لشعيب، الصحيح المسند، المستدرك على الصحيحين
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الوادعي، أحمد شاكر، الحاكم، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، إسناده صحيح على شرط مسلم، حسن على شرط مسلم، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5296)، وأحمد (7762)أخرجه أبو داود (4484)، والنسائي (5662) باختلاف يسير، وأحمد (7762) واللفظ لهأخرجه أحمد (7762) واللفظ له، وأبو داود (4484) والنسائي في ((الكبرى)) (5277) (5277) بنحوه .

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن شرِبَ الخمرَ فاجلِدوه، فإنْ عاد فاجلِدوه، فإنْ عاد فاجلِدوه، فإنْ عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ فاقتُلُوه، فأُتِي برجُلٍ قد شرِبَ فجلَدَه، ثم أُتِي به فجلَدَه، ثم أُتِي به فجلَدَه، ثم أُتِي به فجلَدَه، ورُفِع القتلُ، وكانت رُخصةً.

قال سُفيانُ: حدَّثَ الزُّهْريُّ بهذا الحديثِ وعندَه منصورُ بنُ المُعتمِرِ ومِخوَلُ بنُ راشدٍ، فقال لهما: كونا وافدي أهلِ العراقِ بهذا الحديثِ.

الراوي : قبيصة بن ذؤيب المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 4485 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4485)، والبيهقي (17569) كلاهما بلفظه، والشافعي (809) مختصرا.

شُربُ الخَمْرِ مِنَ المُحرَّماتِ والكَبائِرِ التي فيها حَدٌّ مِن حُدودِ اللهِ، وهذا الحَديثُ يبيِّنُ ذلك الحدَّ وتلك العقوبةَ، حيثُ يَقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن شَرِبَ الخَمرَ فاجلِدوه"، فمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فإنَّه يُقامُ عليه الحَدُّ بجَلدِه، والمُرادُ بالجَلدِ: ضَربُ المَحدودِ بسَوطٍ، أو جَريدٍ، أو ما شابَهَ، "فإنْ عادَ فاجلِدوه"، فإنْ شَرِبَها في المَرَّةِ الثَّانيةِ يُقامُ عليه الحَدُّ بالجَلدِ أيضًا، "فإنْ عادَ فاجلِدوه"، فإذا عادَ إلى شُربِها في المَرَّةِ الثَّالِثةِ يُقامُ عليه الحَدُّ بالجَلدِ، "فإنْ عادَ في الثالِثةِ أو الرابِعةِ فاقتُلوه"، فإذا شَرِبَ الخَمرَ في المَرَّةِ الرَّابِعةِ وكانَ في كُلِّ مَرَّةٍ مِن قَبْلُ يُقامُ عليه الحَدُّ بالجَلدِ؛ فإنَّ حَدَّهُ هذه المَرَّةَ القَتلُ.

قالَ قَبيصةُ بنُ ذُؤَيْبٍ رَضيَ اللهُ عنه: "فأُتيَ برَجُلٍ قد شَرِبَ، فجَلَدَه، ثم أُتيَ به فجَلَدَه، ثم أُتيَ به فجَلَدَه، ثم أُتيَ به فجَلَدَه"، وكانتْ هذه هي المَرَّةَ الرَّابعةَ التي يُؤتَى به فيها وهو شارِبٌ للخَمرِ، فكانَ حدُّهُ القَتلَ، ولكنَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَلَدَه "ورَفَعَ القَتلَ"؛ فنَسَخَ حُكمَ القَتلِ في شُربِ الخَمرِ بَعدَ المَرَّةِ الرابِعةِ، "وكانتْ رُخصةً" رَخَّصَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

"قالَ سُفيانُ" وهو ابنُ عُيَيْنةَ: "حَدَّثَ الزُّهريُّ بهذا الحَديثِ وعِندَه مَنصورُ بنُ المُعتَمِرِ ومِخوَلُ بنُ راشِدٍ، فقالَ لهما: كونَا وافِدَيْ أهلِ العِراقِ بهذا الحَديثِ"، أي: فانقُلاهُ إلى أهلِ العِراقِ؛ لِيَعمَلوا به، ولِيَصِلَهم حُكمُ نَسخِ القَتلِ في شُربِ الخَمرِ بَعدَ المَرَّةِ الرابِعةِ.

وعلى هذا فقدِ استَقَرَّ الإجماعُ على ثُبوتِ حَدِّ الخَمرِ، وأنَّه لا قَتْلَ فيه، إلَّا أنَّ الخِلافَ بقِيَ في حَدِّ الجَلدِ بيْنَ الأربَعينِ أو الثَّمانينَ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 281 ط مع عون المعبود) ‌4484- حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا يزيد بن هارون الواسطي، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه)) قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه.

قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث الجدلي، عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه

[سنن النسائي] (8/ 579) ((‌5662- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه)) ثم قال في الرابعة: ((فاضربوا عنقه))

[مسند أحمد] (13/ 183 ط الرسالة) ((‌7762- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه)) ))

---

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 255) 5296- أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة وذكر كلمة معناها فاقتلوه)) خالفه عاصم بن بهدلة.

[مسند أحمد] (13/ 183) 7762- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه))

---

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 255) 5296- أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة وذكر كلمة معناها فاقتلوه)) خالفه عاصم بن بهدلة.

[مسند أحمد] (13/ 183) 7762- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه)).

---

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 413) :

8116 - فحدثنا أبو زكريا العنبري، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا ‌شرب ‌في ‌الرابعة ‌فاقتلوه قال معمر: فحدثت به محمد بن المنكدر فقال: قد ترك ذلك بعد، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد على ذلك فأما حديث معاوية:

مسند أحمد (13/ 183 ط الرسالة) :

7762 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا ‌شرب ‌في ‌الرابعة ‌فاقتلوه "

سنن أبي داود (4/ 164 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4484 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم، وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الجدلي، عن معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 141) :

5277 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة - وذكر كلمة معناها فاقتلوه خالفه عاصم بن بهدلة

أحاديث ذات صلة