- لا يرجِعُ في هِبَتِهِ إلا الوالدُ، والعائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ.
أخرجه أحمد (6705) واللفظ له، والنسائي (3689) باختلاف يسير، وأبو داود (3540) بمعناه.
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 307) 6705 - حدثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه "
سنن النسائي (6/ 264) 3689 - أخبرنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه
سنن أبي داود (3/ 291) 3540 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، أن عمرو بن شعيب، حدثه عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب