-  لا يصلُحُ الكَذبُ إلَّا في إحْدى ثلاثٍ: إصلاحٌ بيْنَ النَّاسِ، وكَذِبُ الرجُلِ لامرأتِهِ لِيُرضيَها، وكَذِبُ الحرْبِ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# جهاد - الحرب خدعة# صلح - ما يجوز من الكذب في الصلح# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# آفات اللسان - الكذب وما جاء فيه
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: أسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2913
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1939)، وأحمد (27608) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 331) ‌1939- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، ح وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري، وأبو أحمد قالا: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس)) وقال محمود في حديثه: ((لا يصلح الكذب إلا في ثلاث)) هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أسماء، إلا من حديث ابن خثيم، وروى داود بن أبي هند، هذا الحديث، عن شهر بن حوشب، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أسماء، حدثنا بذلك محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن داود وفي الباب عن أبي بكر

[مسند أحمد] (45/ 582 ط الرسالة) ((‌27608- حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان- يعني ابن خثيم- عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، أو إصلاح بين الناس، أو كذب في الحرب)).

أحاديث ذات صلة