- أن عبدًا كان يقومُ على رقيقِ الخُمسِ وأنه استكرَه جاريةً من ذلك الرقيقِ فوقع بها فجلدَه عمرُ ونفاه ولم يجلدِ الوليدةَ لأنها استكرَهها

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع# حدود - المستكره# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - التعزير# حدود - المملوك إذا زنا جلد خمسين
المصدر: شرح مسند الشافعي
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: ابن الأثير
رقم/صفحة: 5/274
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (3054) ، والبيهقي (17180) , والشافعي في ((الأم)) (7/ 246) واللفظ لهم .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1207 ت الأعظمي) :

3054 - مالك عن ‌نافع ؛ أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس.

وأنه ‌استكره ‌جارية من تلك الرقيق.

فوقع بها.

فجلده عمر ونفاه.

ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها .

السنن الكبير للبيهقي (17/ 255 ت التركي) :

17180 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ‌نافع ، أن عبدا كان يقوم على ‌رقيق ‌الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر ونفاه، ولم يجلد الوليدة؛ لأنه استكرهها.

الأم للإمام الشافعي (7/ 246 ط الفكر) :

(قال الشافعي): أخبرنا مالك عن ‌نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه ‌استكره ‌جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها .

أحاديث ذات صلة