مَن شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاقْتُلوه.
أخرجه النسائي (5661) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4483)، وأحمد (6197) باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج
[سنن النسائي] (8/ 313) 5661- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر، ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه))
[سنن أبي داود] (2/ 570) 4483- حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال في الخامسة (( إن شربها فاقتلوه))
قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف (( في الخامسة)).
[مسند أحمد] (10/ 333) 6197- حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه))، فقال في الخامسة أو الرابعة: (( فاقتلوه))