مَن شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاقْتُلوه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - الجلد# أشربة - التشديد على مدمن الخمر# أشربة - ما يحرم من الأشربة# رقائق وزهد - الكبائر# حدود - حد شارب الخمر# أطعمة - تحريم الخمر# حدود - من تكرر منه شرب الخمر
المصدر: صحيح النسائي، الأحكام الوسطى، الصحيح المسند
الراوي: عبدالله بن عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبدالله بن عمر
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته، الألباني، الوادعي
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]، سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته، صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5661) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4483)، وأحمد (6197) باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 313) 5661- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر، ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه))

[سنن أبي داود] (2/ 570) 4483- حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال في الخامسة (( إن شربها فاقتلوه))

قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف (( في الخامسة)).

[مسند أحمد] (10/ 333) 6197- حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه))، فقال في الخامسة أو الرابعة: (( فاقتلوه))

أحاديث ذات صلة