- إذا كانَ للرَّجُلِ ألفُ درهمٍ، وعليهِ ألفُ درهمٍ، فَلا زكاةَ فيهِ.
أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (2/ 47) معلقًا واللفظ له.
التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 47) روى ابن نصر المالكي عن ابن جريح عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه