- أنَّ جاريةً سرقتْ [ رَكوةً ] من خَمرٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم تبلغْ ثلاثةَ دراهمَ فلم يَقطَعْها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - من لا يجب عليه الحد# أشربة - الخمر ومما تكون
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/277
الحكم:فيه أبو حومل قال الذهبي لا يعرف

بيانات التخريج:

أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) (2/ 221) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (2/ 221) :

1561 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا أبو أحمد، ثنا إسرائيل، عن أبي حومل، عن عبادة بن الوليد، عن جابر بن عبد الله ، أن ‌جارية ‌سرقت ركوة من خمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ثلاثة دراهم، فلم يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البزار: أبو حومل لا نعلم روى عنه إلا إسرائيل، وإذا صح كان ذلك، والله أعلم، قبل تحريم الخمر، قال: ولا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد.

أحاديث ذات صلة