- أنَّهُ فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها فنَهاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فردَّ البيعَ
أخرجه أبو داود (2696)، والحاكم (2575)، والدارقطني في ((سننه)) (4255) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (3/ 63) 2696 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي ، أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع
قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين قال أبو داود: والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 136) 2575 - حدثني علي بن عيسى، نا مسدد بن قطن، نا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي الله عنه، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع
سنن الدارقطني (5/ 240) 4255 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا عثمان بن أبي شيبة , نا إسحاق بن منصور السلولي , نا عبد السلام بن حرب , عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني , عن الحكم , عن ميمون بن أبي شبيب , عن علي عليه السلام , أنه فرق بين جارية وولدها , فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرد البيع