- أنَّ رَجُلًا سألَ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن رَجُلٍ نَذَرَ ألَّا يُكلِّمَ أخاه، فإنْ كَلَّمَه فهو يَنحَرُ نَفْسَه بَينَ المَقامِ والرُّكنِ في أيَّامِ التَّشريقِ.

فقال: يا ابنَ أخي، أبلِغْ مَن وَراءَكَ أنَّه لا نَذْرَ في مَعصيةِ اللهِ، لو نَذَرَ ألَّا يَصومَ رَمَضانَ، فصامَه؛ كان خَيرًا له، ولو نَذَرَ ألَّا يُصلِّيَ، فصلَّى؛ كان خَيرًا له، مُرْ صاحِبَكَ فَليُكَفِّرْ عن يَمينِه، وليُكلِّمْ أخاه.

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: رجل
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 10/74
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (5476) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (20/ 199 ت التركي) :

20111 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أنبأنا أبو سعيد ابن الأعرابى، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا ابن عون، حدثنى رجل أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل نذر ألا يكلم أخاه، فإن ‌كلمه ‌فهو ‌ينحر ‌نفسه ‌بين ‌المقام ‌والركن فى أيام التشريق، فقال: يا ابن أخى أبلغ من وراءك أنه لا نذر فى معصية الله، لو نذر ألا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له، ولو نذر ألا يصلى فصلى كان خيرا له، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه.

هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما منقطع، والله أعلم.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (7/ 417) :

[5476] أخبرنا أبو محمد، أنا أبو سعيد، ثنا سعدان، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا ابن عون، قال: حدثني رجل أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه، فإن ‌كلمه ‌فهو ‌ينحر ‌نفسه ‌بين ‌المقام ‌والركن في أيام تشريق.

فقال: يا ابن أخي، أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله، لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له، ولو نذر أن لا يصلي فصلى كان خيرا له، مر صاحبك فليكفر عن يمينه، وليكلم أخاه.

أحاديث ذات صلة