- من باع دارًا أو عقارًا فليعلم أنَّهُ مالٌ قَمِنٌ ألا يباركُ لهُ فيهِ إلا أن يجعلَه في مثلِه

الدلالات الموضوعية:# تجارة - الحث على التجارة# تجارة - ما يستحب التجارة فيه وما يكره# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# تجارة - أحكام التجارة# بيوع - من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: سعيد بن حريث المخزومي
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 1/212
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2490)، وأحمد (18739) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 832 ) 2490- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن سعيد بن حريث ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه)) حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد بن حريث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[مسند أحمد] (31/ 36 ط الرسالة) 18739- حدثنا وكيع، حدثني إسماعيل بن إبراهيم- يعني ابن مهاجر-، عن عبد الملك بن عمير، عن سعيد بن حريث أخ لعمرو بن حريث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله، كان قمنا أن لا يبارك له فيه))

أحاديث ذات صلة