- إن امرأةً من بني فُزارة تزوّجَتْ على نعلينِ فرُفِعَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : أرضيتِ لنفسكِ بنعلينِ ؟ قالت : إن رأيتَ ذلكَ، قال : وأنا أرى ذلكَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - الصداق# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# رقائق وزهد - التيسير# نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: عامر بن ربيعة
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 1/538
الحكم:[فيه] عاصم بن عبيد الله ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 227) واللفظ له، والترمذي (1113)، والبيهقي (14491) بنحوه.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 227) حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، سمعت عبد الله بن عامر يحدث، عن أبيه ؛ أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أرضيت لنفسك بنعلين؟ قالت: إن رأيت ذلك، قال: وأنا أرى ذلك.

[سنن الترمذي] (3/ 412) 1113 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه ، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجازه.

وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي.

حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.

واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 499) 14491 - أخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرني عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يحدث عن أبيه ، أن امرأة من فزارة جىء بها إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- قد تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ".

قالت: نعم.

فأجازه

أحاديث ذات صلة