- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُسمِّيَ الرَّجُلُ عبدَهُ أو ولدَهُ حَرْبًا أو برَّةَ أو وليدًا.

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أسماء - الأسماء المنهي عنها والمكروهة
المصدر: إرشاد الساري
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: القسطلاني
رقم/صفحة: 9/115
الحكم:إسناده ضعيف جدًّا

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (10/89) (9992)، والخطيب في ((الموضح)) (2/413) مطولاً باختلاف يسير، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/142) مختصراً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (10/ 89) 9992- حدثنا أحمد بن علي الأبار ، حدثنا معلل بن نفيل الحراني ، حدثنا محمد بن محصن ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى الرجل : حارث ، أو وليد ، أو حكم ، أو أبو الحكم ، أو أفلح ، أو نجيح ، أو يسار ، وقال : إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل ما تعبد به.

موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 413) :

أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد ابن الحكم المؤدب حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا معلل بن نفيل حدثنا ابن محصن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌يسمى ‌الرجل حربا أو مرة أو وليدا أو حكما أو أبا الحكم أو أفلح أو نجيحا أو يسارا قال وأحب الأسماء إلى الله بالتعبد له وأصدق الأسماء همام وحارث

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 142) :

حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا معلل بن نفيل الحراني، حدثنا محمد بن محصن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ‌أن ‌يسمى ‌الرجل حرب أو مرة

أحاديث ذات صلة