- فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن بُرٍّ، قال: ثُمَّ عَدَلَ النَّاسُ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ بصاعٍ ممَّا سِواه.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الفطر على من تجب# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3392
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1511)، ومسلم (984) باختلاف يسير ودون قوله: "ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه"

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 131) 1511- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر)) فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا.

فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

[صحيح مسلم] (2/ 678 ) ((16- (‌984) وحدثنا محمد بن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك.

أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد.

أو رجل أو امرأة.

صغير أو كبير.

صاعا من تمر أو صاعا من شعير)).

أحاديث ذات صلة