- أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ، إنِّي طلَّقْتُ امرأتِي في الشِّركِ تَطليقتينِ، وفي الإسلامِ تَطليقةً، فألزمَه الطَّلاقَ
أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10/ 147)
معرفة السنن والآثار (10/ 147) 14008 - قال الشافعي في كتاب حرملة: حدثنا يوسف بن خالد السمتي، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق "