- أنَّ رجلًا سأل ابنَ عُمَرَ عن المُتعةِ فقال: حرامٌ.

فقال: فإنَّ فُلانًا يقولُ بها.

فقال عَبدُ اللهِ: لقد عَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حرَّمَها يومَ خَيْبَرَ، ومتى كُنَّا مُسافِحِينَ؟!

الدلالات الموضوعية:# علم - ذم الفتوى بالرأي# مغازي - غزوة خيبر# اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# نكاح - نكاح المتعة
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 8/417
الحكم:ثابت

أحاديث ذات صلة