- أنَّ رجلينِ تَداعيا ولدًا، فدعا له عمرُ القافَةَ ، فقالوا : قد اشتَركا فيه، فقال له عمرُ : والِ أيَّهُما شئتَ

الدلالات الموضوعية:# القافة - أحكام القافة# نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد# نكاح - اعتبار قول القائف# أقضية وأحكام - تعارض البينتين والدعوائين# لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد# القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة# القافة - متى يشرع استخدام القافة
المصدر: تخريج شرح السنة، الأم
الراوي: -، يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب
المحدث: الإمام الشافعي، شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 7/607
الحكم:إسناده صحيح إلى عروة، لكنه منقطع، منقطع لا يثبت

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1969)، والبيهقي (21300)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6639) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (7/ 607) أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا قد اشتركا فيه فقال له عمر وال أيهما شئت

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (4/ 13) 1969 - أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن رجلين تداعيا ولدا فدعا عمر رضي الله عنه له القافة، فقالوا: قد اشتركا فيه، فقال له عمر: وال أيهما شئت.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 275) 21300 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعى، أنبأنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا له عمر - رضي الله عنه - القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه.

فقال له عمر - رضي الله عنه -: وال أيهما شئت

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (7/ 140) 6639 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا عمر له القافة فقالوا: قد اشتركا فيه.

فقال له عمر: والي أيهما شئت.

أحاديث ذات صلة