- أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - موانع النكاح# نكاح - تحريم الربيبة وأخت المرأة
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف
الراوي: عبد الله بن عمرو
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1741
الحكم:[فيه] ابن لهيعة قال أبو زرعة: ليس ممن يحتج به، [وفيه] المثنى بن الصباح قال أحمد بن حنبل والرازي: لا يساوي شيئا، وقال النسائي متروك الحديث.

أحاديث ذات صلة