- نِكاحُ الحُرَّةِ على الأَمةِ طَلاقُ الأَمةِ.
أخرجه الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (5/ 306)، والبيهقي (14123)، وعبد الرزاق (13102)، وسعدان في ((جزئه)) (120) واللفظ لهم جميعا.
سير أعلام النبلاء (5/ 306 ط الرسالة) :
أخبرنا أبو الغنائم بن محاسن المعمار قراءة، أنبأنا جدي لأمي؛ أبو بكر عبد الله بن أبي نصر قاضي حران، أنبأنا عيسى بن أحمد الدوشابي (ح) .
وأنبأنا أحمد بن عبد الرحمن، أنبأنا عبد الرحمن بن نجم، وأخبرتنا ست الأهل بنت الناصح، أنبأنا البهاء عبد الرحمن، قالا:
أخبرتنا فخر النساء شهدة، قالا: أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن علي، أنبأنا عبد الله بن يحيى السكري، قرئت على إسماعيل بن محمد، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان بن عيينة، قال:
قال عمرو: قال ابن عباس : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
السنن الكبير للبيهقي (14/ 303 ت التركي) :
14123 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أحمد بن محمد ابن زياد بن الأعرابى.
(ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو جعفر الرزاز قالا: حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، قال عمرو: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.
مصنف عبد الرزاق (7/ 268 ت الأعظمي) :
13102 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
جزء سعدان (ص38) :
120 - حدثنا سعدان، قال: حدثنا سفيان: قال عمرو: قال ابن عباس : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة