- عن معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه أنه كانَ قاعدًا عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجاءَه رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ! ما تقولُ في رجلٍ أصاب من امرأةٍ لا تحلُّ له فلمْ يدعْ شيئًا يصيبُه لرجلٍ من امرأتِه إلا قد أصابَه منها إلا أنه لم يجامِعْها؟ فقال: توضأ وضوءًا حسنًا ثم قمْ فصلِّ قال: فأنزل اللهُ تعالى هذه الآية {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ} الآية فقال معاذُ بنُ جبلٍ: أهيَ له خاصَّةً أم للمسلمين عامَّةً؟ فقال: بل هي للمسلمين عامَّةً.
أخرجه الدراقطني (483)، والطبراني (20/ 137)، (278)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (413) جميعهم بلفظه تاما.
سنن الدارقطني (معتمد) (1/ 244)
483- حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي , وعبد الله بن جعفر بن خشيش , قالا : حدثنا يوسف بن موسى يعني القطان , حدثنا جرير , عن عبد الملك بن عمير , عن عبد الرحمن بن أبي ليلى , عن معاذ بن جبل , أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل , فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل , قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} ، الآية , فقال معاذ بن جبل : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل هي للمسلمين عامة.
المعجم الكبير للطبراني (20/ 137) 278 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل ، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل، فقال: يا رسول الله، رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا أتاه، إلا إنه لم يجامعها؟ فقال: توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [[هود: 114]] ، فقال معاذ: هي له يا رسول الله خاصة، أم للمسلمين عامة؟ قال: للمسلمين عامة
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (1/ 373)
613- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا إبراهيم بن موسى، ويحيى بن المغيرة، قالا: حدثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل ، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل.
قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} الآية.
فقال: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل هي للمسلمين عامة.
وهكذا رواه زائدة بن قدامة، وأبو عوانة، عن عبد الملك.
وفيه إرسال، عبد الرحمن بن أبي ليلى، لم يدرك معاذ بن جبل